بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك، لا اختلاف حقيقة الملك. فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب.
ويدل عليه - مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك. أو من لوازم السبب المملك، ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج (1) واحد -:
أن اللزوم والجواز لو كانا (2) من خصوصيات الملك، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك، أو بحكم الشارع.
فإن كان الأول، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب (3) قصد الرجوع، وقصد عدمه، أو عدم قصده، وهو بديهي البطلان، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه.
وإن كان الثاني، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود، لما تقدم أن العقود المصححة (4) عند الشارع تتبع القصود، وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة، بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك: من منع وجوب