هذا، مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات، وأنها لإمام المسلمين (1)، وفي الصلاة على الجنائز من: أن سلطان الله أحق بها من كل أحد (2)، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
وكيف كان، فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم ورضاهم، لكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن.
نعم، الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة، والمرجع في غير ذلك من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت على الجواز أو المنع، وإلا فإلى الأصول العملية، لكن حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص مع التمكن منه لم يجز إجراء الأصول، لأنها لا تنفع مع التمكن (3) من الرجوع إلى الحجة، وإنما تنفع (4) مع عدم التمكن من الرجوع إليها