____________________
والتذكرة (1) والذكرى (2) والمقتصر (3) " وصلاة " غاية المرام (4) " وذبائح " الكتاب (5) وكنز الفوائد (6) والدروس (7) وغاية المرام (8) " أيضا. ثم إن في المسألة قولا ثالثا يأتي ذكره وكأنه تركه لندرته.
إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح " المختلف (9) والدروس (10) " وطهارة " الذكرى (11) " بل هو الذي استقر عليه المذهب كما في الأول (12)، والأشهر كما في طهارة الثاني (13). وهو خيرة " النهاية (14) والمبسوط (15)
إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح " المختلف (9) والدروس (10) " وطهارة " الذكرى (11) " بل هو الذي استقر عليه المذهب كما في الأول (12)، والأشهر كما في طهارة الثاني (13). وهو خيرة " النهاية (14) والمبسوط (15)