وعن السرائر (يجوز رهن الجارية وإن كان لها ولد صغير إجماعا) بل الظاهر ذلك وإن قلنا بجواز بيعها منفردة في الرهن، لعدم لزوم الرهن للتفرقة فلا يحرم، مع أن الأقوى وجوب بيع الولد معها لو أريد بيعها في الرهن، لتوقف صحة البيع الذي اقتضاه الرهن على بيعه معها، فيجب حينئذ مقدمة.
ما في القواعد - من احتمال جواز بيعها منفردة، ويقال: إنها تفرقة اضطرارية - واضح الضعف، ضرورة عدم اقتضاء عقد الرهن بيعها منفردة، وإن كانت قد رهنت كذلك، فيضم ولدها حينئذ معها، سواء باعها المالك أو بيعت جبرا عليه، ولذا ترك الاحتمال في الدروس وغيرها، فيباعان حينئذ، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم وإن نقصت بضمه إليها، أما لو زادت فقيل: تقسم الزيادة على نسبة ثمن الجارية والولد فيختص المرتهن على النسبة فلو قومت مع ولدها بمأة وعشرين، ومفردة بمأة، وولدها مفردا بعشرة، كان الزائد بالاجتماع عشرة، فيقسم أحد عشر حصة، يختص المرتهن منها بعشرة، والمالك بواحدة.
وقد يشكل - بعدم استحقاق المرتهن هذه الزيادة الحاصلة بانضمام غير المرهون من مال المالك، فينبغي اختصاصه بها أجمع، ولم يكن للمرتهن إلا قيمة الجارية منفردة - ويدفع بإمكان دعوى استحقاق المرتهن الاجتماع بعد فرض تعلق الرهانة بها وهي ذات ولد، بل قد يحتمل اختصاصه بها، وأنه ليس للمالك إلا قيمة الولد منفردا، لكن العدل، ملاحظة تساويهما في الزيادة.
وفي القواعد (تقوم منفردة، ومنضمة، ثم ملاحظة النسبة، فلو قومت منفردة مثلا بماءة ومنضمة بماءة وعشرين، كان قيمة الولد السدس، قال: ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل عشرة فهو جزء من أحد عشر لو كانت قيمة الأم مائة).
وفي الدروس (إما أن يقوما جميعا ثم يقوم الولد وحده، أو يقوم الأم وحدها، ومع الولد، أو كل منهما وحده، لأن الأم تنقص قيمتها إذا ضمت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة، والولد تنقص قيمته منفردا لضياعه، ووجه تقويم الأم وحدها أن الرهن