ويستقر الضمان على المشتري، ومع الجهل على الغاصب، ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغترمه مما ليس في مقابلته نفع كالنفقة، والعمارة، وقيمة الولد لو غرمه المالك، وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى دار، وثمرة الشجرة، وقيمة اللبن نظر ينشأ:
من ضعف المباشرة بالغرور، ومن أولوية المباشرة.
____________________
أي: لو اشترى من الغاصب العين المغصوبة عالما بالغصب، فهذه من تتمة الأحكام السابقة، فإن السابق هو ذكر أحكام الجارية وبعض آخر، والأصح أن عين الثمن مع وجودها يرجع بها، ومع تلفها يحتمل الرجوع لولا أن المصنف نقل فيه الإجماع في التذكرة.
قوله: (ومع الجهل على الغاصب).
إنما يستقر على الغاصب مع الجهل ما زاد على الثمن، أما مقدار الثمن فإنه على المشتري ويرجع بالثمن.
قوله: (ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه مما ليس في مقابلته نفع كالنفقة، والعمارة، وقيمة الولد لو غرمه المالك).
لأن فوات ذلك كله بتغريره، وفي الحقيقة لا فرق بين هذه الأمور وما سبق من بنائه إذا قلع.
قوله: (وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار، وثمرة الشجرة، وقيمة اللبن نظر ينشأ: من ضعف المباشرة بالغرور، ومن أولوية المباشر).
الأصح رجوعه بذلك، لأن المباشرة ضعيفة بالغرور والسبب أقوى.
فرع: لو اشترك جماعة في وضع اليد على شئ واحد، وتصرفوا به
قوله: (ومع الجهل على الغاصب).
إنما يستقر على الغاصب مع الجهل ما زاد على الثمن، أما مقدار الثمن فإنه على المشتري ويرجع بالثمن.
قوله: (ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه مما ليس في مقابلته نفع كالنفقة، والعمارة، وقيمة الولد لو غرمه المالك).
لأن فوات ذلك كله بتغريره، وفي الحقيقة لا فرق بين هذه الأمور وما سبق من بنائه إذا قلع.
قوله: (وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار، وثمرة الشجرة، وقيمة اللبن نظر ينشأ: من ضعف المباشرة بالغرور، ومن أولوية المباشر).
الأصح رجوعه بذلك، لأن المباشرة ضعيفة بالغرور والسبب أقوى.
فرع: لو اشترك جماعة في وضع اليد على شئ واحد، وتصرفوا به