التصرف فيما دفع عوضا عن المغصوب مثلا وإن رضي المالك، فيكون عدم الرجوع عليه باعتبار الإباحة المزبورة التي هي المدار فيه وفي أمثاله، بل لا بأس بالتزام مثل ذلك في جميع نظائره، مما دفع فيه الثمن بلا مقابل معتد به، كما صرح به الأستاذ في شرحه، حيث أنه بعد اختياره التفصيل قال: ويقوى تسرية الحكم في المقامين إلى كل ما دفع من غير مقابل أو بمقابل غير قابل.
نعم لا يجري مثله في البيع الفاسد بغير ذلك وما شابهه بأن كلا من المتعاملين فيه قد قدم على أخذ العوض من صاحبه، ويرجع مع التلف إلى ثمن المثل وإن زاد على المسمى، لتحقق مسمى الاقدام على الضمان في الجملة، بخلاف المقام الذي هو عند الانحلال تسليط على المال بلا عوض شرعا، وهتك لحرمة الملك بالإذن منه في الاتلاف ونحوه بل ربما ظهر من الكركي وغيره جواز التصرف للبايع فيه بملاحظة الإذن المزبورة، بل نسب ذلك إلى الأصحاب، وإن كان فيه ما لا يخفى من المنافاة لما هو كالمعلوم ضرورة من الشرع.
وكيف كان فمن ذلك ينقدح أنه لو فرض في المقام اشتراط المشتري على البايع الرجوع عليه بالثمن لو رجع المالك عليه بالعين، اتجه له الرجوع عليه مع التلف أيضا، ضرورة كونه حينئذ كالمقبوض بالعقد الفاسد، فلا يكون مندرجا في معقد الاجماع كما جزم به في شرح الأستاذ، بل جزم أيضا بالرجوع مع اشتراط الخيار أو ابقاء الثمن مدة فيقع التلف فيها أو نحو ذلك مما يقتضي عدم إطلاق الإباحة له، وهو لا يخلو من وجه، مع احتمال القول بأن الحكم تعبدي محض في خصوص المقام، وفي خصوص المتيقن، ولعله الأوفق بالقواعد وكلام الأصحاب وعلى كل حال فظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته أن بيع الغاصب من