ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط.
ولو انعكس الأمر، بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط (1) وأجاز المالك مشروطا، ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل - فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب - أو بدون الشرط، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد، - فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم على الإيجاب، ليرد الإيجاب عليه أيضا - أو بطلانها، لأنه إذا لغى الشرط لغى المشروط، لكون المجموع التزاما واحدا، وجوه، أقواها الأخير.