جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٣
له إذا لم يقع العقد بالعين التي هي لغير القابل.
وحينئذ فلا عبرة بقصد البايع كون المشتري شخصا خاصا، وبذلك افترق النكاح عن البيع ونحوه، باعتبار تعيين من له النكاح فيه في العقد، بخلاف البيع، وبه أيضا حكم بصحة البيع حال جهل البايع بكون المشتري قصد الشراء لغيره فباعه بزعم أن المبيع له، ثم بان أنه قصده لموكله، أو لمن هو ولي عنه.
اللهم إلا أن يقال: إن القصد وإن لم يكن معتبرا في الصحة، لكن مع فرض تشخصه من البايع بالعقد يجب مطابقة قصد المشتري معه، وإلا وقع العقد باطلا للاختلاف، والحكم بالصحة فيما تقدم ممنوع مع فرض التشخص المزبور.
نعم لا بأس بتخيله ذلك مقارنا للعقد من دون تشخيص القصد به، ومع الشك يحكم بعدم التشخيص أيضا، لأصالة الصحة، وحينئذ يتم ما ذكره، إلا أنه ينبغي جعل المدار ما ذكرنا، لا خصوص تعلق الغرض بالموكل، ضرورة عدم توقف التشخيص المزبور على الغرض، بل يمكن اتفاقه وإن لم يكن له غرض بذلك كما هو واضح بأدنى تأمل.
{وكذا} الكلام فيما {لو أنكر الموكل الوكالة} وحلف على ذلك أي يبطل كون الشراء له، {لكن إن كان الوكيل مبطلا} ولم يذكر الموكل لفظا ولا نية وكان الشراء بالذمة {فالملك له} أي الوكيل {ظاهرا أو باطنا وإن كان محقا} ونواه {كان الشراء للموكل باطنا} وللوكيل ظاهرا، وتفصيل الحال أنه إن كان الشراء بالعين التي هي للموكل مصرحا بذلك عند العقد، أو كان بينة تشهد علي أن العين له، أو كان البايع معترفا بذلك كان العقد فضولا ظاهرا، وللموكل باطنا مع فرض صدقه كذلك.
وحينئذ فإن رجع المالك في العين وأخذها من البايع رجع إليه مبيعه مقاصة، مع فرض تصديقه بكونه وكيلا، وإن رجع بقيمة العين أو مثلها على الوكيل، لتعذر أخذها من البايع أخذ الوكيل المبيع قصاصا، وتوصل إلى رد ما فضل منه
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431