مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجئ ضعفه.
فيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد (1) من البيع - وهو المقرون برضا المالك - خارجا عن الفضولي، كما قلناه (2).
ورابع، وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال، فلو كان المشتري عالما فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا.
ولكن الظاهر هو أول الوجهين، كما لا يخفى، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، وقد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا (3)، فإذا حصل التقابض بين فضوليين (4) أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين،