لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك.
ويؤيده: اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، وفرعوا عليه بيع الفضولي.
ويؤيده - أيضا -: استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي (1) مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله. وإن كان الذي يقوى في النفس - لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب - عدم توقفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد، أو انكشف بعد العقد حصوله حينه، أو لم ينكشف أصلا، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب (2) الآثار عليه، لعموم وجوب الوفاء بالعقود (3)، وقوله تعالى:
* (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (4)، و " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (5)، وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (6)، ورواية عروة البارقي الآتية (7)، حيث أقبض المبيع وقبض