وفيه: ما سيجئ (1) من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه.
ومما يؤيد ما ذكرنا: حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر، وهو النقل والانتقال (2)، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب.
نعم (3)، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور: بأن القصد إلى المعنى - ولو على وجه الإكراه - شرط في الاعتناء بعبارة العقد، ولا يعرف إلا من قبل العاقد، فإذا كان مختارا أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية، دون المكره عليها.
اللهم إلا أن يقال: إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا (4) ولو كان مكرها، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا، فتأمل.