(ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة) بالاجماع والنصوص (1) (إلا ركعتي الطواف) إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما. قيل: وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه (2).
(ويستحب لها) وفاقا للأكثر (الوضوء عند وقت كل صلاة) من اليومية (والجلوس في مصلا ها) كما في المبسوط (3) والخلاف (4) والنهاية (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والجامع (9) والنافع (10)، وبمعناه ما في المراسم (11) والسرائر من الجلوس في محرابها (12).
وفي المقنعة ناحية من مصلا ها (13)، وهو كما في البيان (14) يحتمل موافقة ذلك والمخالفة، وخيرة الشرائع (15) والذكرى (16) والمعتبر (17) والمنتهى الاطلاق (18)، ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين.
(ذاكرة لله تعالى بقدرها) وفاقا للأكثر وفي المراسم: أنها تسبح بقدرها (19). وفي المقنعة: أنها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بقدرها (20). وفي النفلية: جلوسها مسبحة بالأربع، مستغفرة، مصلية على النبي صلى الله عليه وآله بقدرها (21).