حقيقي، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع، وهو طيب النفس.
ودعوى (1) اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، خالية عن الشاهد، مدفوعة بالإطلاقات.
وأضعف منها: دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، اللازم منه عدم كون عقد (2) الفضولي عقدا حقيقة.
وأضعف من الكل: دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده، اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه (3).
ويؤيده: فحوى صحة عقد الفضولي، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، وليس إنشاء مستأنفا، مع أنه لو كان فهو موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد، لما عرفت (4) من أن عقده إنشاء حقيقي.
وتوهم: أن عقد الفضولي واجد لما هو (5) مفقود هنا - وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه -، مدفوع: بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له،