فإذا عين جهة خاصة تعينت، وإن أطلق: فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين - كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد - وإلا وقع لاغيا، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره.
والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين (1) في نفس الأمر، وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها (2) العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر.
ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب، ولا على صحة العقد المبهم، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود (3) من الشريعة والعادة، فوجب الحكم بعدمه (4).
وعلى هذا، فلو شرى (5) الفضولي لغيره في الذمة، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته، سواء تلفظ بذلك أم نواه، وإن أبهم مع قصد الغير بطل، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز - إلى أن قال -: وإن لم يتوقف تعين (6) المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان