كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
معينين، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، وعدمه فيصح، أوجه، أقواها (1) الأخير، وأوسطها الوسط، وأشبهها للأصول الأول.
وفي حكم التعيين ما إذا (2) عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا.
وعلى الأوسط:
لو باع مال نفسه عن الغير، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير.
ولو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه، وإلا وقف على إجازته.
ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه وتعلق المال بذمته، لا عن زيد، ليقف على إجازته، وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين احتمل البطلان، للتدافع، وصحته عن نفسه، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، وعن الموكل، لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين.
ولو اشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا ولم يجز، فأجاز عمرو، لم يصح عن أحدهما.

(1) في المصدر: أحوطها.
(2) في " ش ": المعين إذا ما.
(٢٩٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست