يضمنه، لأنه قبضه لمصلحة نفسه، والظاهر أنه بقيمة يوم التلف - على ما هو الأصل في كل مضمون - ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف.
وذكر العلامة في القواعد: أنه لو حبس فتلف محبوسا، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى (1).
والظاهر أن مراده ب " قيمة (2) الآن ": مقابل القيمة السابقة، بناء على زوال حكم الغصب عن العين، لكونه محبوسا بغير عدوان، لا خصوص حين التلف. وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب.
ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة.
نعم، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد (3) أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه (4)، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، فلم نعرف له مأخذا واضحا.