واستشكل فيها في القواعد (1) والتحرير (2).
وقال في القواعد: وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر (3)، بل عن الفخر في شرحه: أن الأقوى الصحة، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه (4) - ولكن لم أجده فيه - وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه (5).
ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي: أنه لا يصح (6).
واختار في التحرير: صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده (7).
وذكر المحقق الثاني: أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية، وأن الأصح بطلان العقد (8).