ومن الغريب دعوى تخصيصه أصالة الصحة بما بعد استكمال الأركان التي منها المعقود عليه، مع أنه لم يعرف خلاف في أن القول: قول مدعي الصحة فيما لو تنازع المتعاقدان الكاملان في وقوع العقد على ما يصح، أو ما لا يصح، وقد كان ما هو فيه من تقديم قول الصبي في مسألة الضمان مستغنيا عن هذه الدعوى، وكان يكفي فيه دعوى عدم تحقق موضوع أصالة الصحة، وهو فعل المسلم الكامل، وإن كان يدفعه منع كون الموضوع ذلك، بل الأصل في الفعل نفسه الصحة، وإنما يمنع منها عدم الكمال فمع عدم تحققه والفرض وقوع الفعل، يحكم بصحته حتى يتبين خلافه، إلا أنه لا يخلو من نظر فتأمل جيدا.
(النظر الخامس: في الشروط) المذكورة في متن العقد دون ما بعده بل وما قبله، إذا لم يكن بناء العقد عليه و إلا فالصحة فيه قوية جدا، وعلى كل حال فالمراد بها المرسومة فيه زائدا على الثمن و المثمن على وجه الالتزام، دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان معه وإن كان بلفظ الشرط، من غير فرق بين كون المعلق عليه محقق الوقوع في مستقبل الأزمنة أولا، لا لأنه ينافي قصد إنشاء النقل والانتقال والرضا بهما لامكان منعه، خصوصا بعد مشروعية التدبير والنذر ونحوهما من الانشاء المعلق بل لأنه مناف لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب هذه الصيغ وترتب الآثار عليها بمجرد تمامها، فالتعليق المقتضي لتأخر الآثار، وعدم إعمال السبب مقتضاه مناف لذلك.
ومنه يعلم أنه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها، لا حقيقته المنافية لما عرفت، بل ولا يقدح منه ما كان نحو بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع