بطل العقد إن اعترف البايع أن الشراء لغيره أو بمال غيره وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل ولا تحل له الجارية لأنها مع الصدق للموكل ومع
الكذب للبايع فيشتريها ممن هي له في الباطن فإن امتنع دفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق وليس له جبره عليه فإن قال إن كانت الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في
البيع ولا وقوفه وإن اشترى في الذمة صح الشراء له فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل فإن امتنع إذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها، ولو اشتريها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز ولو ادعى الإذن في
البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة ولو ادعى الإذن في
البيع بألف فقال إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
الثالث أن يختلفا في التصرف كأن يقول تصرفت كما أذنت من
بيع أو
عتق فيقول الموكل لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنه أمين وقادر على الانشاء و التصرف إليه ويحتمل تقديم قول الموكل للأصل الدال على عدم إلزام الموكل
____________________
قال دام ظله: فإن قال إن كانت الجارية لي فقد بعتكها (إلى قوله) فلا يضر جعله شرطا.
أقول: ويحتمل ضعيفا عدمه لأنه شرط (ولأنه) أقر بانتفائه فعلق البيع على شرط كاذب عنده فالبيع باطل بزعم العاقد فيبيع الحاكم لاستيفاء الغرامة والحق الأول.