دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١)، وأيضا قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ (2) فأمر بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، وإنما قلنا ذلك لأن عقد الكتابة على صفة لم تذكر فكان محظورا، لأنه يشتمل على خيار ممتد مجهول، وهو خيار العبد متى شاء عجز نفسه.
وأيضا فإن مكاتبة على مال في الذمة، والعبد لا مال له بحال.
وأيضا: فإن من أكل المال بالباطل، لأن المكاتب ملكه وكسبه ملكه، فهو بيع ملكه بملكه، وبيع ملكه بملكه من أكل المال بالباطل، فدل ذلك كله على أنه أمر بالشئ بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، هذه طرق الفقهاء، والمعتمد عندنا هو الأول.
مسألة 2: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن مميزا لا يصح، وإن كان مميزا عاقلا صح (4).
دليلنا: أنه كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف، ولا دليل على