الجامدة مبدأ جعلي مأخوذ من لفظ الصفة بتغيير ما، كالزوجية مثلا، فإنها عبارة عن كلمة الزوج مع زيادة الياء المصدرية والتاء الناقلة، فلا يصح أن تطلق الصفة على شي مع انقضاء المبدأ عنه، فإن المبدأ - حينئذ - هو نفس الصفة بأي معنى استعملت، فلا يصح أن يكون أقصر عمرا منها، بل يجب أن يكونا متساويين، فافهم فإن قلت: لم حكمت بابتناء حرمة الكبيرة الثانية فقط على مسألة المشتق، مع أن حرمة الكبيرة الأولى والصغيرة أيضا مبتنية عليها؟ إذ حرمة الكبيرة الأولى من جهة كونها أم الزوجة، وحرمة الصغيرة من جهة كونها بنت الزوجة، ولما كان آن تحقق الرضاع بشرائطه المعتبرة آن تحقق الأمية والبنتية وانقطاع الزوجية كانت حرمة الكبيرة من جهة صيرورتها أم من كانت زوجة في الان السابق على آن الحرمة، وكذلك حرمة الصغيرة من جهة صيرورتها بنت من كانت زوجة في الان السابق.
قلت: انقطاع الزوجية مما يحتاج في تحققه إلى العلة بالضرورة، إذ الزوجية الموجودة لا ترتفع من غير سبب وبلا جهة، ورتبة العلة مقدمة على رتبة المعلول بالبداهة، وعلة انقطاعها فيما نحن فيه ليست إلا الأمية والبنتية، ولما كانت الأمومة والبنتية متضايفتين، و من لوازم المتضايفين وجودهما في رتبة واحدة، كانت رتبتهما مقدمة على رتبة انقطاع الزوجية، وهما في رتبة واحدة، فالزوجية في تربتهما باقية لكل من الام والبنت، ولا ضير فيه، إذ الدليل الدال على حرمة جمعهما في الزوجية إنما يدل على حرمة الجمع في آن واحد، لا في رتبة واحدة.
فإن قلت: ما وجه التمثيل للمسألة بمثل هذه المسألة، مع إمكان التمثيل بما لو كانت له زوجة صغيرة فطلقها، وبعد الطلاق أرضعتها زوجته الكبيرة، أو كانت له زوجة كبيرة فطلقها، وبعد الطلاق أرضعت زوجته الصغيرة؟ قلت: التمثيل بخصوص تلك المسألة من جهة كونها معركة للآراء باعتبار ما صدر فيها عن ابن شبرمة من الفتوى فراجع.
الأمر السادس: النزاع يعم اسم الزمان ونحوه قال في الكفاية - في المقدمة الثانية - ما حاصله: إنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض