آخر، وليس أحدهما مربوطا بالاخر.
الأمر الخامس: النزاع يعم المشتق النحوي وغيره قال في الكفاية - في المقدمة الأولى أيضا - ما حاصله: (إن المراد بلفظ المشتق في عنوان المسألة ليس ما ذكره النحويون أعني اللفظ المأخوذ من لفظ آخر بحيث يتوافقان في الحروف الأصلية والترتيب، بل المراد منه كل لفظ كان مفهومه جاريا على الذوات، ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بما خرج من حقيقتها، ولو كان جامدا كالزوج و الزوجة والحر والرق وأمثالها.
ثم لو سلمنا كون المراد بلفظ المشتق في المقام ما ذكره النحويون، فالبحث يجري في تلك الجوامد أيضا، ويشهد بذلك ما عن الايضاح - في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة - حيث قال: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين. [1] وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها، لأن هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه - انتهى كلام صاحب الكفاية وما حكاه عن الايضاح - قلت: قد ذكرنا سابقا - في المقدمة الرابعة - أن مقصود الأعمى دائر بين أمرين يكون البحث على الأول منهما عقليا، وعلى الثاني لغويا، فإن كان مقصوده، الأول، فظاهر أن ملاك البحث جار في تلك الجوامد أيضا، إذ العقل لو حكم بكفاية التلبس آنا ما في انطباق المفهوم على المصداق حينه وبعده فلا يفرق بين كون المفهوم مفهوما من لفظ مشتق أو من غيره.
وإن كان مقصوده الثاني، وصار البحث لغويا، فلا يجري في تلك الجوامد [2] إذ المبدأ للصفات [1] الدخول بالكبيرة الثانية لا دخالة له في حرمة الكبيرة الأولى و الصغيرة، ولا في جريان النزاع في الكبيرة الثانية، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنها إذا أرضعتها تصير أما لها، ولا يشترط في حرمتها الدخول، وإنما يشترط الدخول بالام في حرمة البنت، و المفروض تحقق البنتية قبل ذلك بإرضاع الكبيرة الأولى. ح - ع - م [2] أقول: إن كان مراده الأمر الثاني أيضا، أمكن جريان النزاع في تلك الجوامد، لأن الظاهر أن المراد بالمبدأ ليس كلمة الزوجية مثلا حتى يقال: إنها كلمة مأخوذة من الزوج فتكون تابعة له في الصدق و يكونان متساويين، بل المراد بالمبدأ (الذي يصير التلبس به آنا ما منشأ لاعتبار الأمر الاعتباري الباقي بعد فنأ المبدأ أيضا) هو نفس العلاقة الواقعية الواقعة بين الزوجين، أعنى حقيقة الزواج. وبعبارة أخرى المبدأ من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. ح - ع - م