رفعه، بل لان موضوع القضاء ولو فرض كونه نفس الترك، متحقق بالوجدان والرفع لا يتعلق بالترك حتى يجعله معدوما في عالم التشريع وانما يتعلق بالمنسي وهو الفعل ومقتضى ذلك ليس الا رفع حكم الفعل وهو الوجوب في الوقت ونحن نلتزم بارتفاعه و ارتفاع المؤاخذة على مخالفته ولكن لا يضر ذلك بتوجه امر القضاء المترتب على الفوت أو على ترك الفعل المتحقق بالوجدان.
هذا مضافا إلى أن أدلة القضاء قد تعرضت لخصوص صورة النسيان فراجع.
المقام الثاني:
فيما إذا نسي الاتيان بجز الواجب أو شرطه كنسيان السورة من الصلاة مثلا.
والوجوه المحتملة هنا ثلاثة:
الأول ان يقال إن الامر الوحداني تعلق بطبيعة الصلاة مثلا، وترك الجز عين ترك الكل فنسيان السورة في الصلاة من مصاديق ترك الصلاة عن نسيان، ومقتضى حديث الرفع رفع وجوبها في الوقت ورفع المؤاخذة على تركها فيه، ولكن القضاء يجب على نحو ما مر في المقام الأول، هذا في النسيان المستوعب للوقت، واما غير المستوعب فيجب عليه إتيان الصلاة إذ الامر لم يتعلق بهذا الفرد المأتي بلا سورة بل تعلق بطبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين، فيجب إيجاد هذه الطبيعة المقيدة لأنه يقدر على إيجادها والفرد الذي أتى به لا يجتزئ به لعدم صيرورته فردا للطبيعة.
الوجه الثاني:
ان يقال: كما قال به شيخنا الأستاذ صاحب الكفاية (قده): (ان الامر المتعلق بالصلاة مثلا وإن كان امرا واحدا ولكنه يتبعض بتبعض متعلقه إذ المتعلق كثير حقيقة وان توحد بنحو من الاعتبار، فهنا وجوب واحد متبعض وقد تعلق بكل من الاجزاء وجوب ضمني تنتزع منه الجزئية، فالسورة بنفسها متعلق لوجوب ضمني، فنسيانها يوجب ارتفاعها تشريعا بمعنى ارتفاع حكمها، ولا يوجب ارتفاع الوجوب عنها ارتفاع وجوبات البقية حتى نحتاج في إثبات وجوبها إلى امر اخر يتعلق بالصلاة بلا سورة إذ الوجوب المستفاد من الامر بالكل قد انبسط على الاجزاء بالأسر، وحديث الرفع لم يقتض الا ارتفاع حكم خصوص المنسي، فلا محالة يصير مقتضى الجمع بين الدليلين انطباق عنوان الصلاة على البقية حال النسيان.
والقول بان تبعض الوجوب امر غير متصور مما لا ينبغي ان يصغى إليه إذ الفرض ان المتعلق له وإن كان واحدا في الاعتبار ولكنه يكون كثيرا بحسب الحقيقة، والامر بوحدته بعث وتحريك نحو هذه المتكثرات، فهو منبسط عليها ويصير كل منها مبعوثا إليها ضمنا، وهذا معنى