مطلوب المولى. وترك الفحص عما هو الواجب واقعا، يمكن ان يكون لداع عقلائي.
نعم لو كان الداعي، هو اللعب، كان العمل باطلا، ولكن لا يختص ذلك بالامتثال الاجمالي إذ التفصيلي أيضا كذلك، فافهم.
واستقرار سيرة المتشرعة على الفحص عن الواجبات مع التمكن من الاحتياط، لا يدل على عدم الجواز في صورة التمكن، إذ استقرار سيرتهم على الفحص انما هو من جهة كونهم بصدد تسهيل الامر حيث إن تكرار العمل يوجب الزحمة ففحصهم انما هو للداعي العقلائي و ربما يكون الداعي العقلائي في ترك الفحص والاحتياط ولم يعلم كون الاحتياط مع التمكن من الفحص امرا منكرا لديهم.
الامتثال الاحتمالي:
هذا كله حكم الامتثال الاجمالي. اما الاحتمالي في غير أطراف العلم فالظاهر كفايته أيضا وان تمكن من الفحص لما عرفت من عدم اعتبار شي في عبادية العبادة سوى كون الاتيان بها بداع إلهي في مقابل الدواعي النفسانية ومن يأتي بما يحتمل كونه مأمورا به للمولى بهذا الداعي يكون عمله هذا بنظر العقل مقربا بل هو أولى في نظره ممن يأتي بالمعلوم، حيث يكشف ذلك عن شدة اهتمامه بأوامر المولى بحيث ينبعث عن احتمال امره فضلا عن العلم به.
فافهم.