إذا كان الشئ محكوما بأحد الأحكام الخمسة وقامت الامارة على نفيه.
واما ما لا يعم الجميع فالتكليف بما لا يطاق فيما إذا قامت الامارة على وجوب شي وكان ضده واجبا بحسب الواقع، أو فيما إذا كان الشئ حراما في الواقع وقامت الامارة على وجوبه.
هذا كله مضافا إلى أنه تلزم في صورة مخالفة الامارة للواقع محاذير ملاكية أيضا بناء على ما هو الحق المحقق عند العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، فبعضها يختص ببعض الصور وهو لزوم تفويت المصلحة الملزمة فيما إذا كان الشئ واجبا وقامت الامارة على غيره من الأربعة الأخرى ولزوم الالقاء في المفسدة فيما إذا كان الشئ حراما وقامت الامارة على غير الحرمة، وبعضها يجري في جميع الصور وهو لزوم الحكم بلا ملاك أو اجتماع ملاكين مستقلين بلا كسر وانكسار.
بيان ذلك: ان الفعل اما ان يشتمل على المصلحة فقط، أو على المفسدة فقط، أو على المصلحة من جهة والمفسدة من جهة أخرى، أو لا يشمل على شي منهما، فإن كان مشتملا على المصلحة فقط وجب إيجابه ان كانت بحد الالزام، والندب إليه ان لم تكن بحد الالزام، وإن كان مشتملا على المفسدة فقط وجب تحريمه ان كانت ملزمة والحكم بكراهته ان كانت غير ملزمة، وإن كان مشتملا عليهما فالحكم تابع للغالب منهما بعد الكسر والانكسار، وعلى فرض التساوي يجب الحكم بإباحته، ففي صورة الاشتمال عليهما يتصور كل من الأحكام الخمسة كما لا يخفى، وان لم يشتمل عليهما وجب الحكم بإباحته أيضا.
إذا عرفت هذا فنقول: لو قامت الامارة على وجوب فعل أو استحبابه و كان في الواقع حراما أو مكروها، فإن كان كل منهما بملاك يخصه، لزم اجتماع المصلحة والمفسدة بلا كسر وانكسار، مع أن اللازم كما عرفت، تبعية الحكم للغالب منهما في ما إذا كانتا في فعل واحد، وإن كان أحدهما بلا ملاك، لزم الحكم بلا ملاك. ومنه يظهر الكلام فيما إذا كان مباحا بحسب الواقع وقامت الامارة على غيرها أو كان محكوما بأحد الأربعة الأخرى وقامت الامارة على الإباحة.
فهذه هي المحاذير اللازمة في التعبد، بالامارات، وقد عرفت ان بعضها راجعة إلى نفس الاحكام وبعضها راجعة إلى ملاكاتها. و الاستدلال على التأليف القياسي يرجع إلى قياس استثنائي مؤلف من شرطية متصلة مرددة التالي بنحو منع الخلو ومن حملية، وصورته هكذا:
لو جاز التعبد بالخبر، لزم على فرض قيامه، اما التصويب بأحد قسميه، أو اجتماع المثلين، أو الضدين، أو النقيضين، أو تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة، أو الحكم بلا ملاك، والتالي