أخرى اتصف بالاطلاق وإلا فبالتقييد، وكلاهما وصفان لمعنى واحد كالرقبة مثلا، ففي قول الشارع: (أعتق رقبة مؤمنة) ما يتصف بالتقييد هو نفس الرقبة من جهة صيرورة حيثية الايمان قيدا له في مقام الموضوعية للحكم، لا الرقبة المؤمنة، بل الرقبة المؤمنة تتصف بالاطلاق بالنسبة إلى قيود أخر يمكن أن تؤخذ في الموضوع.
وقد انقدح بذلك أن المعنى إذا لم يكن له شيوع أفرادي ولا انتشار أحوالي فلا يتصف بالوصفين أصلا، وإن كان له شيوع أفرادي أو أحوالي وصار موضوعا لحكم، فإن لوحظ في مرتبة جعله موضوعا كونه تمام الموضوع له سمي مطلقا وإلا فمقيدا، وعلى هذا فمثل الاعلام الشخصية أيضا باعتبار حالاتها المختلفة يمكن أن تتصف بالاطلاق والتقييد، ولكن بلحاظ موضوعيتها للحكم، فزيد في قول المولى: (أكرم زيدا) مطلق، وفي قوله: (أكرم زيدا الجائي) مقيد.
وقد ظهر بما ذكرنا أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل تقابل الاعدام والملكات، إذ كلاهما وصفان لما له شأنية التقييد، لكن التقييد عبارة عن ضم حيثية أخرى إليه في مقام الموضوعية للحكم، و الاطلاق عبارة عن عدم تقييد ماله شأنية التقييد وقابليته. ثم إنهم مثلوا للمطلق بأمثلة وذكروا منها أسماء الأجناس كإنسان، ورجل و فرس، وأمثال ذلك. وقال في الكفاية ما حاصله: إن الموضوع له لاسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المهملة وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شي أصلا ولو كان ذلك الشئ هو الارسال، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شي معه الذي هو الماهية اللا بشرط القسمي (انتهى).