بالاجمال في طرف أو بنفيه عنه (انتهى).
أقول: هذا المعاصر لم يعنون الامر السابق، فكأنه كان مبناه فيه أيضا جواز التمسك بالعام لنفي فردية ما شك في فرديته له، لما ذكره من حجية مثبتات الأصول اللفظية، وقد عرفت الجواب عن ذلك، و أن حجيتها من باب بناء العقلا، ولم يستقر بناؤهم على العمل بأصالة العموم إلا فيما إذا شك في تطابق الإرادتين، فتدبر.
الأمر الثامن: التمسك بعموم (على اليد) في الشبهة المصداقية له:
إذا وقع الاختلاف في كون يد أمينة أو عادية، فالمشهور على أن القول قول مدعي الضمان، وأن البينة على مدعي الأمانة، وحيث إن ذلك بحسب الظاهر على خلاف القواعد، إذ القاعدة تقتضي تقديم قول مدعي الأمانة من جهة أن الأصل عدم الضمان، تصدى بعضهم لتصحيح فتوى المشهور، فاستدل لذلك بعموم (على اليد)، ونحن أيضا تمسكنا به في حواشينا على العروة، ولكنه لا يخفى فساده، فإن عمومه مخصص باليد الأمينة، فالتمسك به في اليد المشكوك فيها تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وليس فتوى المشهور في هذه المسألة دليلا على إجازتهم لهذا النحو من التمسك لعدم استنادهم في هذه الفتوى إلى ذلك.
والظاهر أن مستندهم في هذه الفتوى الروايات الواردة في المسألة، و حيث لم يظفر عليها بعض المتأخرين ذكر وجوها غير مغنية، و من الروايات رواية ابن أبي نصر عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام فراجع.