الاخر.
والحاصل: أن نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلق، مع أن عمدة الاشكال إنما هي في قابلية المتعلق للتقييد، إذ لا مقيد في البين بالبداهة إلا ما يتوهم من قيد الغيرية، بأن يكون المتعلق للوجوب في كل من الخطابين عبارة عن طبيعة الوضوء المقيدة بكونها غير ما هو المتعلق في الخطاب الاخر، وذلك يستلزم نظر كل منهما إلى الاخر، ولا يمكن الالتزام به.
وبالجملة: العمدة تصوير المقيد لاحد من المتعلقين أو لكليهما، حتى يتعدد بذلك المتعلق، ويمكن القول بعدم التداخل، فإن أمكن تصويره بدون أن يكون أحدهما ناظرا إلى الاخر وصلت النوبة إلى مقام الاستظهار وبيان أن ظهور الشرط أقدم أو ظهور المتعلق و إطلاقه، فتدبر.