مورد يشك في التقييد إلا ويرجع إلى الشك في إمكان التقييد والاطلاق النفس الأمري، خصوصا على مذهب العدلية: من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمرية، فان الشك في كل قيد يلازم الشك في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد، وعلى تقدير ثبوتها في الواقع يمتنع الاطلاق النفس الأمري، فالشك في كل قيد يرجع بالآخرة إلى الشك في إمكان الاطلاق الواقعي، فلو اعتبر في التمسك بالاطلاقات اللفظية إحراز صحة الاطلاق في عالم الجعل والتشريع يلزم عدم صحة التمسك بها في شئ من الموارد.
والحاصل: أن كل خطاب لفظي كما أنه يكشف عن ثبوت الملاك والمناط، كذلك كل إطلاق لفظي يكشف عن ثبوت الاطلاق النفس الأمري، ففيما نحن فيه القدر الثابت من تقييد أدلة المحرمات هو ما إذا كان النهي عن الشئ مستهجنا بنظر العرف لخروجه عن مورد الابتلاء، وفيما عدا ذلك من الموارد المشكوكة يؤخذ بظاهر الاطلاق ويستكشف منه إنا عدم استهجان التكليف في مورد الشك، كما يستكشف من إطلاق قوله - عليه السلام - " اللهم العن بني أمية قاطبة " عدم إيمان من شك في إيمانه من هذه الطائفة الخبيثة (1) مع أن حكم العقل بقبح لعن المؤمن لا ينقص عن حكمه بقبح تكليف من لا يتمكن عادة، فكما يجوز التمسك بإطلاق اللعن لاخراج من شك في إيمانه عن كونه مؤمنا، كذلك يجوز التمسك بإطلاق أدلة المحرمات لادخال ما شك في خروجه عن مورد الابتلاء فيه.
فان قلت: التمسك بالمطلقات إنما يصح في القيود والانقسامات السابقة على