العقلية ما يحكم العقل بالبراءة عند الشك في موضوع حكمه، كما أوضحناه في بعض المباحث السابقة، فعند الشك في القدرة العقل لا يحكم بالبراءة وترتب آثار عدم القدرة، بل يستقل بلزوم رعاية احتمال القدرة.
غايته: أن نتيجة حكم العقل بذلك تختلف، فان النتيجة عند الشك في القدرة العقلية هي وجوب الفحص عنها حتى يظهر الحال، كما لو علم بتحقق ما هو المناط والملاك في تكليف المولى برفع الحجر عن الأرض وشك في القدرة عليه، فان ضرورة العقل حاكمة بلزوم الفحص عن القدرة إلى أن يتبين العجز، وليس للعبد الاتكال على الشك وإجراء البراءة عن التكليف.
وأما النتيجة عند الشك في القدرة العادية، فهي وجوب ترتيب آثار تحقق التكليف في المشكوك فيه، ولازم ذلك هو أنه لو صار المشكوك فيه طرفا للعلم الاجمالي يكون حاله حال سائر موارد العلم الاجمالي بالتكليف من حيث حرمة المخالفة القطعية، ولا يجوز إجراء البراءة في الطرف الذي هو داخل في مورد الابتلاء، بتوهم أن الشك في ثبوت القدرة العادية في أحد طرفي العلم الاجمالي يستلزم الشك في التكليف، فتجري البراءة في الطرف الذي يعلم بامكان الابتلاء به، وذلك لما عرفت: من أن العلم بتحقق الملاك يمنع عن الرجوع إلى البراءة، بل لابد من العلم بما يوجب سقوط الملاك، فالشك في المقام ينتج نتيجة الشك في المسقط الذي يقتضي الاشتغال لا البراءة (1)