الخطاب التي يمكن أخذها في المتعلق، وأما القيود اللاحقة للخطاب الحادثة بحدوثه فلا يصح التمسك بها في نفي ما شك في اعتباره، لأنه لا يمكن لحاظها في المرتبة السابقة على الخطاب حتى يمكن إطلاق الخطاب أو تقييده بالنسبة إليها، خصوصا في القيود التي تكون شرطا لتنجز التكاليف - كالعلم بالتكليف وكالابتلاء بموضعه - فان رتبة وجود هذه القيود متأخرة عن رتبة التكليف، فكيف يمكن أخذها قيدا في المتعلق؟.
قلت: هذا الكلام أوضح فسادا من الكلام السابق، لما فيه:
أولا: من أن الابتلاء بالموضوع ليس من القيود المتأخرة عن التكليف وجودا، بل هو من الانقسامات السابقة عليه، لان القدرة العادية كالقدرة العقلية من الأوصاف العارضة على المكلف قبل توجه التكليف إليه، حيث إن المكلف ينقسم إلى القادر على إيجاد المتعلق والعاجز عنه ولو لم يكن هناك تكليف بالمتعلق، كما هو الشأن في سائر القيود التي يمكن لحاظها في المرتبة السابقة على التكليف، كالطهارة والستر والاستطاعة وغير ذلك من القيود الشرعية المعتبرة في التكاليف، غايته أن الحاكم باعتبار القدرة بكلا قسميها هو العقل والحاكم باعتبار تلك القيود هو الشرع، وهذا لا يوجب تفاوتا فيما نحن فيه: من أن لحاظ اعتبارها يكون سابقا على التكليف، فدعوى أن الابتلاء من العناوين الحادثة بحدوث الخطاب المتأخر وجودها عن وجوده، واضحة الفساد.
وثانيا: سلمنا أن الابتلاء وعدمه من الانقسامات اللاحقة للخطاب بعد وجوده، فدعوى أنه يكون من الشرائط الموجبة للتنجيز مما لا سبيل إليها، بل شرط التنجيز ينحصر مصداقا بالعلم وما يقوم مقامه من الطرق والامارات والأصول المحرزة (1).