التصرف في بعض الأطراف في حكم عدم القدرة العادية على التصرف فيه: من عدم تأثير العلم الاجمالي فيه، فان النهي الشرعي عن التصرف في ملك الغير يوجب سلب القدرة عنه، فلا يجري فيه الأصل النافي للتكليف، لعدم إمكان تطبيق العمل على مؤدى الأصل شرعا، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا معارض.
نعم: لو فرض أن ملك الغير في معرض البيع والشراء وكان المكلف بصدد شرائه منه، فلا يبعد تأثير العلم الاجمالي وعدم جريان الأصول النافية في كل من الطرفين، لان ملك الغير وإن حرم التصرف فيه قبل الشراء إلا أنه حيث كان في معرض الانتقال إلى المكلف، فلا يقبح التكليف بالاجتناب عنه على تقدير وقوع النجاسة فيه، وهذا بخلاف ما إذا لم يمكن الانتقال إليه عادة كالإناء الموجود في حرم السلطان فان التكليف بالاجتناب عنه لغو مستهجن ولو فرض حصول القدرة العادية على التصرف فيه ولو بالسرقة (1).
هذا إذا كان عدم الابتلاء ببعض الأطراف لعدم القدرة الشرعية على التصرف فيه.
وأما إذا كان لبعد اتفاق الابتلاء به كتراب الطريق، ففي تأثير العلم الاجمالي وعدمه وجهان مبنيان على أن المناط في استهجان التكليف الموجب لعدم تأثير العلم الاجمالي هل هو عدم اتفاق الابتلاء بالموضوع أو عدم إمكانه؟ فعلى الأول:
يكون بعد اتفاق الابتلاء في حكم عدم القدرة العادية عليه، وهو الذي يظهر من الشيخ - قدس سره - وعلى الثاني: يكون في حكم الابتلاء به، وقد تأمل في ذلك