لا يوجب البطلان، فضلا عن الشك فيه، فان المفروض: أنها شرط للصلاة في حال القراءة والأذكار، وبمجرد القراءة بفوت محلها، فان العود إلى القراءة والذكر لتدارك الموالاة يوجب الزيادة العمدية، فلا يجوز العود إلى القراءة لتدارك الموالاة.
وعلى كل حال: لا أثر لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في فوات الموالاة بين الكلمات بكلا معنييها، فما في كلام الشيخ - قدس سره - من عطف الموالاة بين الكلمات على الموالاة بين حروف الكلمة، مما لا وجه له.
القسم الثالث من الشروط ما يكون شرطا شرعيا للجزء، ولم نعثر له على مثال سوى الجهر والاخفات بالقراءة على أحد الوجهين فيهما والبحث عن الشك في الجهر والاخفات بالقراءة قليل الجدوى، لورود النص على عدم وجود العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع، فعدم وجود العود إليها مع الشك فيهما أولى. ولكن مع ذلك ينبغي بيان حكم الشك في هذا القسم من الشروط، لعل المتتبع يعثر على مثال له غير الجهر والاخفات.
فنقول: لو شك في فوات ما يكون شرطا شرعيا للجزء، فان كان الشك بعد الدخول في الركن فلا إشكال في الصحة، لان العلم بفواته نسيانا بعد الدخول في الركن لا أثر له، فضلا عن الشك في الفوات. وإن كان الشك قبل الدخول في الركن وبعد الدخول في الغير المترتب على الجزء المشروط بالمشكوك فيه فالأقوى: جريان قاعدة التجاوز فيه، بل يصح جريان القاعدة في كل من الشرط والمشروط، لأن الشك في وجود الشرط الشرعي يستتبع الشك في وجود المشروط بوصف كونه صحيحا، والمفروض: أن المكلف قد دخل في الغير المترتب على المشكوك فيه، فهو قد تجاوز محل الشرط والمشروط.
فتحصل: أنه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز بين الشك في الشرط العقلي المقوم للحقيقة وبين الشك في الشرط الشرعي للجزء. ودعوى: أن