أخرى بين المتهب والموهوب، وكما في الوصية، فان انتقال المال الموصى به إلى الموصى له في الوصية التمليكية إنما يكون أيضا باعدام الإضافة بين الموصي والموصى به وحدوث إضافة أخرى بين الموصى له والموصى به.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إن انتقال ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى المسلمين بناء - على الخبر المجعول - ليس كانتقاله إلى الوارث، بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى له، ضرورة أن المسلمين لم يرثوا المال من النبي بحيث يكون سبيلهم سبيل الوارث، بل غايته أن أموال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تصرف بعد موته في مصالحهم، فانتقال المال إليهم يكون أسوأ حالا من انتقال المال إلى الموصى له، ولا أقل من مساواته له، ومن المعلوم: أن إقرار ذي اليد بأن المال كان ملكا لما يرثه المدعي إنما أوجب انقلاب الدعوى من حيث إن الاقرار للمورث إقرار للوارث (1) لما عرفت: من قيام الوارث مقام المورث في طرف الإضافة، ولذا لو أقر ذو اليد بأن المال كان لثالث أجنبي عن المدعي ومورثه لا ينتزع المال عن يده ولا تنقلب الدعوى، وإقرار ذي اليد بأن المال كان للوصي يكون كاقراره بأن المال كان للثالث الأجنبي (2) ليس للموصى له انتزاع المال عن يده، وبدعوى أنه أوصى به إليه،