في وجود الجزء أو الشرط، فلم يختلف متعلق الشك في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ.
وأما الاشكال الثالث: ففيه أن التناقض في المدلول مبني على صدق الشك في الكل عند الشك في الجزء في الأثناء بعد التجاوز عن محل الجزء، وهو ممنوع، فان الشك في الكل إنما يصدق بعد الفراغ عنه، فلا يصدق على الشك في الحمد عند الركوع الشك في الصلاة قبل التجاوز عنها، بل إنما يصدق عليه الشك في الحمد بعد التجاوز عنه، فلا يجب العود إليه، وذلك واضح.
وأما الاشكال الرابع: ففيه أن المراد من التجاوز إنما هو التجاوز عن محل المشكوك فيه مطلقا، فان الشك في قاعدة الفراغ أيضا يكون بعد التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه الذي كان سببا للشك في وجود الكل.
وأما الاشكال الخامس: ففيه أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز والفراغ إنما هو وجود الجزء، وليس الكل في قاعدة الفراغ ظرفا للشك، لما عرفت: من أن الشك في الكل دائما يكون مسببا عن الشك في وجود الجزء أو الشرط. فلم يختلف متعلق الشك في القاعدتين.
فتحصل: أنه لا مانع من الالتزام بوحدة الكبرى المجعولة الشرعية (1) وربما تترتب على ذلك ثمرات مهمة، يأتي الإشارة إليها (إن شاء الله تعالى).
وبما ذكرنا ظهر: اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، ولا تجري في أجزاء سائر المركبات الاخر، لاختصاص مورد التعبد والتنزيل بأجزاء الصلاة، فلا خصوصية للطهارات الثلاث حتى قال: إنها خارجة عن عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للاخبار والاجماع، فإنه لا عموم في القاعدة حتى يكون