فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٦٢٤
الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلية للشك في الشئ بعد التجاوز عنه، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الاخبار (1) فان من أعطاها حق التأمل لا يكاد يشك في وحدة الكبرى المجعولة الشرعية وهي عدم الاعتناء والالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله مطلقا أي شئ كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلا ما صدق عليه عنوان " الشئ " من غير فرق بين الجزء والكل، غايته أن الشك في الكل يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعية بلا عناية، وأما الشك في الجزء: فهو إنما يكون صغرى لها بعناية التعبد والتنزيل، يعني أن الشارع نزل الشك في الجزء في باب الصلاة

(1) منها: رواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال - عليه السلام - يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال - عليه السلام - يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع؟
قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال عليه السلام - يمضي في صلاته، ثم قال - عليه السلام - يا زرارة! إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر - عليه السلام - إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
ومنها موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال - عليه السلام - كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
ومنها: موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره، فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
ومنها: غير ذلك (منه).
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست