الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلية للشك في الشئ بعد التجاوز عنه، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الاخبار (1) فان من أعطاها حق التأمل لا يكاد يشك في وحدة الكبرى المجعولة الشرعية وهي عدم الاعتناء والالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله مطلقا أي شئ كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلا ما صدق عليه عنوان " الشئ " من غير فرق بين الجزء والكل، غايته أن الشك في الكل يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعية بلا عناية، وأما الشك في الجزء: فهو إنما يكون صغرى لها بعناية التعبد والتنزيل، يعني أن الشارع نزل الشك في الجزء في باب الصلاة
(٦٢٤)