بينهما، فلا يمكن اندراجهما في كبرى واحدة (1).
وأما ما أفاده - قدس سره - من أن الشك في قاعدة الفراغ يرجع إلى الشك في الوجود بمفاد كان التامة غايته أن متعلق الشك هو وجود الصحيح لا مطلق الوجود ففيه: أن التعبد بقاعدة الفراغ إنما هو لاثبات صحة الموجود، لا لاثبات وجود الصحيح، وإثبات صحة الموجود بوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت.
فان قلت: إن المهم في مقام الخروج عن عهدة التكليف إنما هو وجود الصلاة الصحيحة من المكلف ولا حاجة إلى إثبات صحة الصلاة المأتي بها، فإنه لو فرض محالا وجود الصلاة الصحيحة من المكلف مع كون المأتي بها فاسدة، لكان ذلك موجبا لفراغ الذمة والخروج عن عهدة التكليف.
قلت: نعم: وإن كان المهم في باب التكاليف هو إثبات وجود متعلق التكليف صحيحا ولو مع عدم إثبات صحة المأتي به (2) إلا أن قاعدة الفراغ لا تختص بباب التكاليف، بل تعم الوضعيات، والمهم في باب الوضعيات هو إثبات صحة الموجود، فان الأثر مترتب على صحة العقد الصادر عن المتعاقدين، ولا أثر لوجود العقد الصحيح بمفاد كان التامة، بل لابد من إثبات صحة العقد الموجود في مقام ترتب الأثر.
وثانيا: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو أجزاء المركب، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس المركب بما له من الوحدة الاعتبارية، ولفظ