المتقدمين، هذا إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية.
وإن كان المستصحب من الأحكام الشرعية: فقد عرفت أن الشك في المقتضي فها بالمعنى المتقدم إنما يكون لأجل الشك في الغاية على بعض التقادير وتفصيل ذلك: هو أن الحكم الشرعي إما أن يكون قد ضرب له غاية كقوله تعالى: " وأتموا الصيام إلى الليل " بناء على كون الغاية غاية للحكم لا للصيام، وإما أن لا يكون له غاية. وعلى الثاني: فاما أن يعلم إرسال الحكم في الزمان بحيث يعم جميع الأزمنة ولو بمعونة مقدمات الحكمة، وإما أن لا يعلم ذلك بل يحتمل أن يكون امتداد الحكم إلى زمان خاص وينقطع بعده.
فان لم يعلم إرسال الحكم في الزمان: فالشك في بقائه بالنسبة إلى ما عدا القدر المتيقن من امتداده في الزمان يرجع إلى الشك في المقتضي، لأنه يحتمل أن يكون زمان الشك هو آخر زمان الحكم بحسب ما جعل له من الغاية، بحيث لا يكون له استعداد البقاء بعد ذلك، فيكون بعينه كالشك في مقدار استعداد بقاء الموضوع الخارجي في سلسلة الزمان.
وإن علم إرسال الحكم في جميع الأزمنة: فالشك في بقائه دائما يكون من الشك في الرافع، فان الشك في بقاء الحكم المرسل لا يمكن إلا من جهة الشك في حدوث امر زماني يقتضي رفع الحكم مع اقتضائه للبقاء، كما لو شك في طرو أحد العناوين الموجبة لرفع الحكم تفضلا وامتنانا، فتأمل. هذا إذا لم يضرب للحكم غاية في لسان الدليل.
وإن كان له غاية، فتارة: يشك في مقدار الغاية من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شك في أن غاية وجوب صلاة المغرب هل هي ذهاب الحمرة المغربية؟
أو أن غايته انتصاف الليل؟ وأخرى: يشك في مقدار الغاية من جهة الشبهة المفهومية كما إذا شك في أن الغروب الذي اخذ غاية لوجوب صلاة الظهرين هل هو استتار القرص؟ أو ذهاب الحرمة المشرقية؟ وثالثة: يشك في الغاية من