قيدا للحكم أو الموضوع، والغاية عبارة عن الزمان الذي ينتهي إليه أمد الشئ، فتكون النسبة بين الرافع والغاية نسبة التباين. ولو كانت الغاية أعم من الزمان والزماني تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه، فقد يجمعان كما إذا كان الحكم مغيى بغاية زمانية، فان الامر الزماني الذي اخذ غاية للحكم كما يكون غاية له يكون رافعا أيضا، وقد يفترقان، فيكون الشئ غاية من دون أن يكون وجوده رافعا كما إذا اخذ الزمان غاية للحكم كالليل والنهار، وقد يكون الشئ رافعا للحكم من دون أن يكون غاية له كالحدث الرافع للطهارة، فان الحدث ليس غاية للطهارة لعدم أخذ عدمه قيدا للطهارة وإنما كان وجوده رافعا لها.
وإن ناقشت في بعض ما ذكرناه، فلا يضر بما هو المدعى في المقام: من أن مراد الشيخ - قدس سره - من المقتضي في قوله: " إن الاستصحاب لا يجري عند الشك فيه " ليس هو المقتضي بمعنى الملاك، ولا المقتضي الذي يترشح منه وجود المعلول، بل المراد منه هو مقدار استعداد بقاء الشئ في سلسلة الزمان، فكلما رجع الشك في بقاء الشئ إلى الشك في مقدار بقائه في الزمان يكون من الشك في المقتضي، وفيما عدا ذلك يكون من الشك في الرافع، حتى أن الشك في انتقاض التيمم (1) بزوال العذر أو بوجدان الماء في أثناء الصلاة يرجع إلى