جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شك في طلوع الشمس الذي اخذ غاية لوجوب صلاة الصبح.
فان شك في مقدار الغاية من جهة الشبهة الحكمية: فالشك في بقاء الحكم فيما وراء القدر المتيقن من الغاية يكون من الشك في المقتضي، وكذا إذا كان الشك في مقدارها من جهة الشبهة المفهومية، فان الشك في بقاء وجوب صلاة الظهرين إلى ما بعد استتار القرص يرجع إلى الشك في أمد الحكم ومقدار استعداد بقائه في الزمان، لاحتمال أن يكون الغروب هو استتار القرص، فيكون قد انتهى عمر الحكم.
وإن كان الشك في حصول الغاية من جهة الشبهة الموضوعية: فالشك في ذلك يرجع إلى الشك في الرافع حكما لا موضوعا، لأن الشك في الرافع هو ما إذا شك في حدوث أمر زماني، والشك في المقام يرجع إلى حدوث نفس الزمان الذي جعل غاية للحكم، فالشك في حصول الغاية ليس من الشك في الرافع حقيقة، إلا أنه ملحق به حكما (1) فان الشك في طلوع الشمس لا يرجع إلى الشك في مقدار استعداد بقاء الحكم في الزمان، للعلم بأنه يبقى إلى الطلوع، وإنما الشك في تحقق الطلوع، فيكون كالشك في حدوث ما يرفع الحكم، فتأمل.
فتحصل: أن الشك في المقتضي يباين الشك في الرافع دائما. وأما الشك في الغاية: فقد يلحق بالشك في المقتضي، وقد يلحق بالشك في الرافع، بالبيان المتقدم.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين الرافع والغاية، فان الرافع عبارة عن الامر الزماني الموجب لاعدام الموضوع أو الحكم عن وعائه من دون أن يؤخذ عدمه