يتوقف على أن يكون العموم سابقا في الرتبة على السلب ليصح سلبه.
وكذا الكلام في المفرد المحلى باللام، فان العموم فيه أيضا متأخر رتبة عن ورود الحكم، لأنه إنما يستفاد من مقدمات الحكمة بعد ورود الحكم على المفرد سلبا أو إيجابا، لان المفرد المحلى باللام ليس موضوعا للعموم حتى يمكن ورود الحكم عليه، فهي مثل " لا تكرم رجلا " أو " لا تكرم الرجل " و " لا تنقض اليقين " ونحو ذلك لا يمكن فيه سلب العموم، بل لابد وأن يكون المراد منه عموم السلب.
وأما الجمع المحلى باللام: فهو وإن كان موضوعا للعموم مع قطع النظر عن كونه موضوعا لحكم من الاحكام، إلا أن أداة العموم فيه إنما تكون مرآة لملاحظة المصاديق والافراد المقدرة وجودها، فلا يمكن لحاظ العموم فيه معنى اسميا ليصح سلبه، لما عرفت: من أن سلب العموم يتوقف على لحاظ العموم معنى اسميا، ولا يمكن ذلك في العموم المستفاد من الأدوات الحرفية، لان المعنى الحرفي لا يعقل لحاظه معنى اسميا.
نعم: لو كان الجمع المحلى باللام بهيئته التركيبية موضوعا للعموم - كما هو أحد الوجهين أو القولين فيه - لكان لدعوى سلب العموم فيه مجال وإن كان خلاف الظاهر. فالتحقيق: أنه لا سبيل إلى القول بسلب العموم في كل من النكرة والمفرد المحلى باللام والجمع المحلى بها.
نعم: لو كان العموم مستفادا من لفظة " كل " ونحوها من الأدوات الاسمية، لكان للقول بسلب العموم فيه مجال، بل قد يدعى ظهوره في سلب العموم، كما لا يبعد ذلك في مثل قوله: " لا تأكل كل رمانة في البستان " و " لا تضرب كل أحد " و " لا تكرم كل فاسق " فاستفادة عموم السلب في مثل ذلك يحتاج إلى قرينة تدل عليه، وإلا فظاهره الأولي يدل على سلب العموم.
فتحصل: أنه لا مجال لتوهم سلب العموم في مثل قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " لأنه من المفرد المحلى باللام الذي قد عرفت أنه