الصلاة في حرير محض " (1).
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: " لا " (2).
وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث (3) قال: سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: " لا " (4).
مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته (5) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.
وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم (7) عن أبي عبد الله