مسألة 175: من لا يحسن القرآن ظاهرا، جاز له أن يقرأ في المصحف، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: ذلك يبطل الصلاة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن (3) وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (4) ولم يفرق.
مسألة 176: سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما قلناه: تفصيلها: أولها في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان " وزادهم نفورا "، وفي النمل، وفي ألم تنزيل، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي انشقت، وفي آخر إقرأ باسم ربك، وقد بينا الفرض منها، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريح (5).
وقال الشافعي في الجديد: سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة وخالف في " ص " وقال إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة (6).
وقال في القديم: أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل وهي: سجدة النجم، وانشت، واقرأ باسم ربك، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد ومالك (7).