وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول (1).
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
وروى أبو علي الحراني (3) قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " قلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام " (4).
وروى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (5).
مسألة 281: صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها (6).