الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم.
وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له " فصل لربك وانحر "، وقال: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه، وقال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس " (1).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله " (2).
مسألة 75: المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: " اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء "، ويكبر تكبيرتين، ويقول: " لبيك وسعديك " إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين " (3).
وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (4): وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد (5).
وقال مالك بن أنس: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس،

(١) الكافي ٣: ٣٣٦ حديث ٩ وذيله (ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك) وكذا في التهذيب ٢: ٨٤ حديث ٣٠٩. وفيهما (أن يقيم صلبه ونحره).
(٢) التهذيب ٢: ٨٤ حديث ٣١٠.
(٣) الأنعام: ٧٩.
(٤) شرح معاني الآثار ١: ١٩٨، والمبسوط ١: ١٢، والآثار (مخطوط): ١١، واللباب في شرح الكتاب ١: ٧١، ومراقي الفلاح: ٤١، والمجموع ٣: ٣٢١.
(٥) المغني لابن قدامة ١: ٤٧٣، والمجموع ٣: ٣٢١.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست