صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، وهذا ممنوع منه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة.
وروى الحسن بن زياد الصيقل (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف ويقرأ فيه، يضع السراج قريبا منه؟ فقال " لا بأس بذلك " (4).
مسألة 190: المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، وكذلك إن كان قد فاته شئ من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع. وبه قال الشافعي (5)، إلا أنه قال في الزكاة أنه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة (6).