وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (1).
مسألة 265: النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، وبه قال مالك (2)، وقال في القديم: تقضى. قال أصحابه: وهو أصح القولين، واختيار المزني (3).
وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض (4).
وقال محمد: تقضيان على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
" أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار " (5).
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر، وعند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر " (6).
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن علي بن