الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا (1).
مسألة 202: أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة والثوري (2).
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث (3).
وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة. والثاني: يوم بلا ليلة. والثالث: إنها على قولين، أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة (4).
وقال أحمد، وأبو ثور: يوم وليلة (5)، وقال داود: يوم بلا ليلة (6)، وقال مالك: ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

(١) وردت عدة أحاديث عن عائشة بهذا المضمون، رواها الدارمي في سننه ١: ٢١٣ (باب الطهر كيف هو)، والهندي في كنزه ٩: ٦٢٤ و ٦٢٥ حديث ٢٧٧١٢ و ٢٧٧١٦، وابن همام في مصنفه: ١: ٣٠١ حديث ١١٥٨ و ١١٥٩، ومالك في موطأه ١: ٥٩ حديث ٩٧، والبخاري في صحيحه ١: ٨٣ (الباب ١٩)، وتنوير الحوالك ١: ٧٧.
(٢) سنن الترمذي ١: ٢٢٨، والمحلى ٢: ١٩٣، والمجموع ٢: ٣٨٠، وعمدة القاري ٣: ٣٠٧ والمغني لابن قدامة ١: ٣٠٨، وبداية المجتهد ١: ٤٨، وبدائع الصنائع ١: ٤٠.
(٣) بدائع الصنائع ١: ٤٠، والبحر الرائق ١: ٢١٦.
(٤) الأم ١: ٦٤، ٦٧ والمحلى ٢: ١٩٣، والمجموع ٢: ٣٧٥، وكفاية الأخيار ١: ٤٧، والمغني لابن قدامة ١: ٣٠٦، وبداية المجتهد ١: ٤٨، ومغني المحتاج ١: ١٠٩، ومقدمات ابن رشد ١: ٩١، وبدائع الصنائع ١: ٤٠.
(٥) سنن الترمذي ١: ٢٢٨، والمغني لابن قدامة ١: ٣٠٨، وتحفة الأحوذي ١: ٤٠٣.
(٦) قال ابن حزم في المحلى ٢: ١٩٣ ذهب داود إلى أن أقل الحيض دفعة واحدة. وهو قول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي.
(٧) بداية المجتهد ١: ٤٨، والمجموع ٢: ٣٨٠، والمغني لابن قدامة 1: 308.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست