ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا (1).
مسألة 202: أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة والثوري (2).
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث (3).
وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة. والثاني: يوم بلا ليلة. والثالث: إنها على قولين، أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة (4).
وقال أحمد، وأبو ثور: يوم وليلة (5)، وقال داود: يوم بلا ليلة (6)، وقال مالك: ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.