وفية دليلان أحدهما: إنه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، وهذا نص في موضع الخلاف.
والثاني، أنه قال: " إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم " فعم ولم يخص.
وروى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال:
" نعم وهو أفضل " (1).
مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة مسألة 162: من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وهو مذهب الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائما (3).
دليلنا: إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية، وليس على قول من قال إذا صلى جالسا أنه تصح صلاته دليل.
وروى عمران بن الحصين قال: كان بي بواسير (وفي بعضها نواصير) فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم