ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1).
وروى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة (2).
وروي أن معاوية سأل زيد بن أرقم (3): هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله عيدين في يوم واحد؟ فقال: نعم وخرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى العيد ورخص في ترك الجمعة (4).
مسألة 449: وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.
وقال الشافعي: يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس (6).